المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
قرار 1/2017
بإصدار النظام الإداري والمالي لمشروع
التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 15/2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 33/2016،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل مايخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 10/4/1438هـ
الموافق : 9/1/2017م
سلطـــــــــان بن سالـــــم بن سعيـــــد الحبســـــــــي
أميـــــن عـــــام المجلـــــــس الأعلـــى للتخطيــــــــط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد
النظام الإداري والمالي لمشروع
التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في نطاق تطبيق كل من أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المشروع:
مشروع التعداد الالكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
الميزانية:
ميزانية المشروع.
اللجنة الوطنية:
اللجنة الوطنية العليا للتعداد.
المشرف العام:
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المدير العام:
مدير عام المشروع.
الموظف:
من يشغل وظيفة بالمشروع وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على المشروع، وتسري أحكام القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لايتعارض مع الطبيعة المؤقتة للمشروع.
المادة (3)
في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ويجوز له تفويض بعض من صلاحياته للمدير العام.
المادة (4)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
الوظائف
المادة (5)
وظائف المشروع وظائف مؤقتة تنتهي بانتهائه.
المادة (6)
يكون شغل وظائف المشروع عن طريق الندب أو الإعارة أو التكليف بأعباء وظيفة أخرى أو التعاقد لشغل وظيفة مؤقتة، وفقا لنموذج العقد الاسترشادي المرفق بهذا النظام.
المادة (7)
على المدير العام إعداد جدول لوظائف المشروع، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها، ومخصصاتها المالية وأسس التعويض النقدي عن الإجازات، ويصدر باعتماده قرار من الرئيس التنفيذي، بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الثالث
التعيين
المادة (8)
يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة بجدول وظائف المشروع والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على ان يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام شغلها بدون إعلان، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (9)
لايحول بلوغ سن (60) الستين دون شغل وظائف المشروع.
المادة (10)
يجوز للرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام - إذا اقتضت الضرورة - الاستثناء من شرط الخبرة كأحد شروط شغل الوظيفة متى كانت هناك ندرة في التخصص المطلوب.
الفصل الرابع
مواعيد العمل والإجازات
المادة (11)
يحدد الرئيس التنفيذي عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات مصلحة العمل. ويصدر فرار من المدير العام بمواعيد بدء وانتهاء العمل في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها الرئيس التنفيذي.
المادة (12)
لايجــوز للموظــف أن ينقـطــع عن عـملــه إلا لإجــازة يـسـتـحـقـهــا فى حــدود الإجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
المادة (13)
يتمتـع الموظــف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، وبموافقة المدير العام. ويجوز للرئيس التنفيذي بناء على توصية المدير العام، تعويض الموظف نقدا عن إجازته الاعتيادية المستحقة له في المشروع، إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعه بالإجازة الاعتيادية، وذلك وفقا لقيمة التعويض النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
ويجوز بموافقة المدير العام أو من يفوضه قطع إجازة الموظف على أن يتمتع فيما تبقى منها فى وقت لاحق أو تضاف إلى رصيد إجازته.
الفصل الخامس
المناقصات
المادة (14)
تشكل بقرار من المشرف العام لجنة المناقصات برئاسة الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الأعضاء لايقل عن (3).
المادة (15)
يكون للجنة المناقصات الاختصاصات المقررة لمجلس المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات.
الفصل السادس
الصلاحيات المالية
المادة (16)
تعتمد طلبات أداء الخدمة والشراء والسلف وتوقيع العقود والأوامر التغييرية وأوامر الشراء وسندات الصرف على النحو التالي:
أ- المدير المالي: فيما لا تزيد تكلفته على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.
ب-المدير العام: فيما لا تزيد تكلفته على (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
ج-الرئيس التنفيذي: فيما لا تزيد تكلفته على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
د-المشرف العام: فيما يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
المادة (17)
يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على فتح حساب مصرفي للمشروع باسم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (18)
يجوز باقتراح المدير العام واعتماد الرئيس التنفيذي وبما لايتجاوز (2.000) ألفي ريال عماني منح مكافآت لغير العاملين بالمشروع الذين يقدمون خدمات ذات صلة بالمشروع.